نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 632
القاعدة الرّابعة والعشرون بعد المئتين [التّعزير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حقّ بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التّعزير [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السّابقة.
ومفادها: أنّ كلّ من ارتكب معصية - ليس فيها حدّ - أو آذى غيره بغير حقّ سواء أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإنّ التّعزير يلزمه. و - كما سبق بيانه - إنّ التعّزير إنّما يكون بحسب الجرم وعظم المعصية، ويكون تحديده باجتهاد الحاكم أو القاضي بما يراه مناسباً للزّجر والرّدع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من قبّل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التّعزير.
ومنها: من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير. فعليه التّعزير. [1] الدّر المختار جـ 3 ص 182، 185.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 632